املأ الحقول التالية
تسجيل عضو
أحكام العضوية
1. تألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة التنفيذية والقواعد التي يصدرها المركز، وتكون عضويتهم وفق الفئات الآتية:
أ. عضوية عادية.
ب. عضو يه داعمة.
2. يجوز للجمعية استحداث فئات أخرى للعضوية، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصة، ولا يحق لأي من فئات العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات.
3. تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة حفي هذه اللائحة، أو تكون مفتوحة للعموم.
4. العضوية في الجمعية (مفتوحة)
5. عضوية صديق:
6.عضوية العادي:
7. عضوية داعما:
8. عضوية فخريا:
9. يجب على كل عضو في الجمعية العمومية ان يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حاله إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
أ. عضوية عادية.
ب. عضو يه داعمة.
2. يجوز للجمعية استحداث فئات أخرى للعضوية، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصة، ولا يحق لأي من فئات العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات.
3. تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة حفي هذه اللائحة، أو تكون مفتوحة للعموم.
4. العضوية في الجمعية (مفتوحة)
5. عضوية صديق:
- • يكون العضو صديقا أذا تقدم بطلب عضوية صديق للجمعية
- • عضوية صديق غير محددة العمر
- • عضوية صديق غير محددة الجنسية
- • يجب على العضو المنتسب بعضوية صديق في الجمعية:
- 1. سداد الاشتراك السنوي بمبلغ وقدره (350) ريال
- 2. التعهد بالالتزام بأنظمة وقرارات الجمعية
- 3. لا يحق للعضو المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية أو التصويت عليها
- 4. موافقة مجلس الإدارة على العضوية
6.عضوية العادي:
- • يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:
- 1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (1500) ريال
- 2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- 3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية
- 4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
-
• يحق للعضو العادي ما يأتي:
- 1. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
- 2. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
- 3. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
- 4. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الاجتماع غير عادي بالتضامن مع %25 من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
- 5. الحق في الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- • إذا رغبت الجمعية في تمكين موظفيها أو المتعاقدين معها من الحصول على عضوية في الجمعية العمومية فعليها استحداث فئة عضوة وفقا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذه اللائحة على ان لا يحق لهذه الفئة التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
7. عضوية داعما:
- • يكون العضو داعما إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100,000) مئة ألف ريال
- • يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي:
- 1. تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100,000) مئة ألف ريال غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
- 2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- 3. عدم القيام بأي أمر من شانه أن يلحق ضررا بالجمعية.
- 4. يحق للعضو الداعم ما يأتي:
- I. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو مضافا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسوما على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
- II. في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية وفقا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.
- III. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
- IV. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
- V. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع الأعضاء 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
8. عضوية فخريا:
- • يكون عضوا فخريا من يرى مجلس الإدارة منحه عضوية فخرية في المجلس من ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن هم نشاط مرموق في المجال العام، كما يجوز لمجلس الإدارة سحبها شريط الالتزام بما يلي:
- 1. لا يعد العضو الفخري عضوا من أعضاء مجلس الإدارة، ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.
- 2. يكون للعضو الفخري حق المناقشة في اجتماعات مجلس الإدارة، دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
- 3. تزويد المركز بنسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بمنحه العضوية الفخرية في المجلس أو سحبها مشتملا على أمساء الأعضاء الفخريين وصفاتهم، ومبررات ذلك.
- • إذا كان العضو شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.
9. يجب على كل عضو في الجمعية العمومية ان يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حاله إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
- • يؤدي اشتراك العضوية مرة بالسنة، او بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
- 1. وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
- 2. لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
- • إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
- • يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.
- • تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعي العمومية وذلك في أي من الحالات الاتية:
- 1. الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
- 2. الوفاة.
- 3. إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
- 4. إذا أخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقا لما ورد في المادة الثانية عشر.
- 5. إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الاتية:
- I. إذا أقدم العضو على تصرفه من شانه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالجمعية.
- II. إذا قام العضو باستغلال عضويته لغرض شخصي.
- • يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية وفقا لما ورد في الفقرات (3) (4) (5) من المادة الثالثة عشر من هذه اللائحة إبلاغ من زالت عضويته خطيا بزوال عضويته وحقه بالاعتراض.
- • يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبا إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبيت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.
- • لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتركا، أو تبرعا أو غيرها.
حقوق الملكيه © 2024 Mawaddah.org.sa. جميع الحقوق محفوظه .